وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .