Hadith 38

Sunan ad-Darimi

Book 4
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
" لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "